الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلحقك إثم لو اشترك أخوك في التأمين التجاري المحرم، حتى لو استعان بصورة بطاقتك؛ لأنك لم تكن تعلم قصده، ولا تعلم نوع التأمين هل هو من النوع المباح أو المحرم؟ هذا إن كان أخوك يريد البطاقة للاشتراك في التأمين أصلا.
وقد طلبت منه عدم الاستعانة بصورتك. فدع عنك تلك الهواجس، ولا تستمرئها، واعلم أن الوساوس من أخطر ما يفسد على المرء دينه، بل ودنياه أيضا.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والموسوس لا حكم لوسوسته، والواجب عليه تجاه هذه الوسوسة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعرض وينتهي عن الوساوس. فإذا صنع ذلك فإنها سوف تذهب بإذن الله. انتهى.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 51601
والله أعلم.