الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبني من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام بتحريمها وإبطال أثرها، فلا يثبت به أي حكم شرعي كالنسب، والميراث، والمحرمية، فالابن المتبنَّى لا يرث من تركة من تبناه شيئا. وعلى ذلك، فنصيب الابن الذي حازه هذا الطفل المتبنى لا يستحقه ولا يحل له، ويجب عليه أن يرده إلى التركة ليقسم على أصحابها الشرعيين. إلا أن يكون المتوفى قد أوصى له بها، فيحوزها إن كانت في حدود ثلث التركة، وما زاد على ذلك فلا تنفذ به الوصية إلا بإذن الورثة. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 108728، 16663، 200025، 154777.
فإن رُدَّ المال إلى التركة، وقسِم قسمة شرعية، فذاك. وإلا فمن أخذ شيئا من التركة، لزمه أن ينظر في نصيبه الشرعي على تقدير القسمة الصحيحة، وينظر في ما حازه بالفعل، فإن كان زائدا لزمه رد الزيادة إلى مستحقيها، وإن كان مساويا أو أقل، فلا شيء عليه. وهو الحال هنا لما ذكره السائل من أن ما أخذه المتبنَّى أكبر من نصيب إخوة المتوفى الذين حجبوا به.
والله أعلم.