الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا قاعدة ما يصلح فيه اشتراك النية، وما لا في الفتوى رقم: 29631، وقد ذكرنا فيها أنه لا حرج في التشريك بين عبادتين بنية واحدة إن كانتا متداخلتين كغسلي الجمعة والجنابة، وكذلك إن كانت إحداهما مقصودة بذاتها كتحية المسجد مع فرض أو سنة، أما بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالمغرب مع راتبة، فلا يصح تشريكهما، لأنهما عبادتان مستقلتان لا تندرج إحداهما في الأخرى.
وبينا حكم التشريك في الصوم خصوصاً في الفتوى رقم: 6579.
وأما التحية وسنة الوضوء والسنة القبلية: فقد بينا جواز الجمع بينها في الفتوى رقم: 96185.
وراجع أيضاً الفتويين رقم: 187793، ورقم: 24108.
وعلة ذلك أن الراتبة القبلية مقصودة بينما التحية، وسنة الوضوء مقصودهما حصول صلاة في هذه الحال، وقد تحقق المقصد فجاز الجمع.
وأما جمع نية عاشوراء مع نية الخميس: فالظاهر أنه لا يشرع، لأن كلاً منهما نفل مقصود لذاته، كما قال الشنقيطي في شرح الزاد: الصوم ينقسم نفله إلى قسمين: قسم مقصود، مثل: نافلة الاثنين، ونافلة الخميس، والأيام البيض من كل شهر وعاشوراء وعرفة، ونحو ذلك من الأيام المقصودة لفضلها، أو ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامها.
وراجع الفتوى رقم: 29870.
وأما جمع صوم القضاء مع ست من شوال: فهنا تنافى المقصدان، فصوم الست من شوال نفل مقصود، ولذا بينا في الفتوى رقم: 128903، وتوابعها عدم الإجزاء.
والله أعلم.