الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقزع - وهو: حلق بعض شعر الرأس، وترك بعضه - مكروه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال النووي: أجمعوا على كراهيته، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا للمداواة، أو نحوها، وهي كراهة تنزيه، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وكرهه مالك في الجارية، والغلام، وقيل في رواية لهم: لا بأس به في القصة، والقفا، للغلام، والجارية، قال: ومذهبنا كراهته مطلقًا، قلت: حجته ظاهرة؛ لأنه تفسير الراوي، واختلف في علة النهي، فقيل: لكونه يشوه الخلقة، وقيل: لأنه زي الشيطان، وقيل: لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود، إلى أن قال: والحاصل منه: أن القزع مخصوص بشعر الرأس، وليس شعر الصدغين، والقفا من الرأس، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي، قال: لا بأس بالقصة. وسنده صحيح. انتهى.
وأما إذا كان مجرد تخفيف جوانب شعر الرأس -مثلًا- دون الأعلى: فلا مانع منه؛ لأنه لا يدخل في القزع؛ إذ الكراهة مخصوصة بالحلق، وراجع الفتوى رقم: 24367.
والله أعلم.