الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجة الخال أجنبية، وليست ذات محرم، فلا تجوز الخلوة بها، ولا مسها، ولو من وراء حائل، جاء في نهاية المحتاج: ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل، بشرط حائل، وأمن فتنة، وأُخِذَ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك (الحائل، وأمن الفتنة) وأفهم تخصيص الحل معهما بالمصافحة، حرمة مس غير وجهها، وكفيها من وراء حائل، ولو مع أمن الفتنة، وعدم الشهوة. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 20219، والفتوى رقم: 126019 .
والله أعلم.