الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استخرت في الزواج بامرأة معينة، فلم يتيسر الزواج بها، فهو علامة على الصرف عنه، وهذا هو وجه قبول الاستخارة، عندما لا يكون في الأمر المستخار عليه خير للمستخير، ولا يلزم أن يكون لهذا علامة ظاهرة تدل عليه، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 64448، 140154، 232354.
وأما مسألة رؤية المطر: فلا نعلم لذلك علاقة بأمر الاستخارة.
فإذا استخرت الله عز وجل: فتوكل عليه، وفوض أمرك إليه، وارض بما يختاره لك، وامض فيما استخرت من أجله، فإن تيسر كان تيسيره علامة على أنه خير، وإن لم يتيسر كان ذلك علامة على أنه لا خير له فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122138.
وقد سبق لنا بيان العلامات الثلاثة للاستخارة، وهي: الرؤيا الصالحة، انشراح الصدر، تيسر الأمر، وراجع في ذلك الفتويين: 28675، 79800.
والله أعلم.