لا يقع الطلاق بإخبار الزوج به كذبا

7-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجرت مع أهل زوجتي، وحينما جاء أحد الأقارب ليأخذ زوجتي لتذهب لزيارة أبيها، أخبرته أني حلفت عليها بالطلاق ألا تذهب، وأنا لم أحلف أصلا.
فهل يقع الطلاق لو ذهبت إلى بيت أبيها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يقع الطلاق بذهاب زوجتك إلى بيت أهلها إذا كنت لم تحلف بالطلاق، وإنما أخبرت بذلك كذباً.

  قال ابن قدامة –رحمه الله- : فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى. المغني لابن قدامة.

 لكن عليك التوبة إلى الله من الكذب.
 

والله أعلم.

www.islamweb.net