الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعملين بقول من يعتبر تكرر العادة، ولم تتيقني من تكرر اليوم الثاني عشر ثلاث مرات: فالأصل أنه ليس من أيام عادتك، ومن ثم يعد صومك هذا اليوم صحيحًا، ولا يلزمك قضاؤه.
وأما ما يتعلق بتقديمك الفطر: فليس واضحًا لنا مرادك منه.
وعلى كل حال: فلا يجوز الفطر إلا إذا حصل اليقين، أو غلبة الظن بغروب الشمس، فإن كنت اعتمدت على خبر من يوثق بخبره، فأفطرت بناء على ذلك، فصومك صحيح، قال النووي: ينبغي للصائم ألا يَأْكُلَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ غُرُوبَ الشَّمْسِ، فَلَوْ غَلَبَ على ظنه غروبها باجتهاد بورد، أَوْ غَيْرِهِ، جَازَ لَهُ الْأَكْلُ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ. انتهى.
والشك في فساد العبادة بعد الفراغ منها لا تلتفتي إليه، وننبهك على ضرورة طرح الوساوس، وعدم الاسترسال معها؛ لما يفضي إليه الاسترسال مع الوساوس من شر عظيم.
والله أعلم.