الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفقهاء اشترطوا لوجوب الزكاة في المال ثلاثة شروط هي: تمام الملك، وبلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري، ويستثنى من هذا الشرط الأخير زكاة الزروع والثمار والمعادن المعثور عليها في الأرض، لقول الله تعالى في الزروع: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141].
ويعتبر ابتداء الحول من يوم ملك النصاب، ولا بد من كماله في الحول كله فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله على الراجح.
وعلى هذا، فإن على الشخص المسؤول عنه أن يزكي ماله إذا توفرت في الشروط السالفة، وكان ملكه للنصاب لم يتخلله نقص طيلة العام، وما أنفقه خلال السنة من هذا المال أرباحاً أو أغيرها فلا زكاة عليه فيه، وانظر الفتوى رقم: 5039.
والله أعلم.