الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى: فضائل الأعمال ـ أي الترغيب أو الترهيب بذكر ثواب أو عقاب لما له أصل ثابت، كبر الوالدين، وذكر الله في السوق، ونحو ذلك، ولا يدخل في ذلك الأحكام، أو تشريع عبادات، لم يرد في السنة الصحيحة ثبوتها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 19826.
قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله، وهذا كالإسرائيليات: يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيها علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا، فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت، فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 41058.
والله أعلم.