الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء؛ وانظري الفتوى رقم: 118817. فمتى رأت الطهر بإحدى علامتيه، وجب عليها أن تبادر بالغسل، وتصلي، وتصوم. ثم إذا رأت دما بعد ذلك في زمن إمكان الحيض، فهو حيض، فتعود حائضا، ثم تغتسل بعد انقطاع هذا الدم العائد ما دام مجموع أيام الدمين، وما تخللهما من نقاء، لا يتجاوز خمسة عشر يوما؛ وانظري الفتوى رقم: 118286 ، ورقم: 100680.
والطهر المتخلل للحيضة، طهر صحيح على الراجح، فلا يلزمها قضاء ما فعلته فيه من واجب العبادات؛ وانظري الفتوى رقم: 138491 .
وأما إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الطهر من الحيض، فإنها لا تكون حيضا إلا إذا رأتها في زمن عادتها على ما نفتي به؛ ولتنظر الفتوى رقم: 134502، والصفرة والكدرة حيث لم يعدا حيضا فهما نجسان، يجب الاستنجاء منهما، والوضوء؛ ولتنظر الفتوى رقم: 178713.
والله أعلم.