الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "لو خرجتِ اعتبري نفسك طالقًا" يعتبر تعليقًا للطلاق على خروجها بلفظ صريح، على ما أفتى به الشيخ ابن باز - رحمه الله - فقد سئل هذا السؤال: في إحدى مشاجراتي مع زوجتي، قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا طلاق؟
فأجاب - رحمه الله -: نعم يعتبر طلاقًا.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الطلاق المعلق على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقًا، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق، وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بخروج زوجتك، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فما دمت لم تقصد وقوع الطلاق، فلم يقع، ولكن عليك كفارة يمين، والشك في قصد الطلاق لا يلتفت إليه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية - رحمه الله -: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه بني على يقين النكاح.
أما تعليق المرأة التحريم: فلا يترتب عليه طلاق، ولا ظهار، ولكن عليها كفارة يمين؛ لحنثها بأكلك ما علقت عليه التحريم، وراجع الفتوى رقم: 157899.
لكن إذا كنت تلفظت بتحريم زوجتك عند موافقتك على كلامها، فقد حنثت بأكلك، وترتب على حنثك ما قصدته بتحريمك من طلاق، أو ظهار، أو يمين، كما بيناه في الفتوى رقم: 14259.
وأما إخبارك بطلاق زوجتك كذبًا: فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق به، كما بيناه في الفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.