الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلثين فرضا – بينهن بالسوية - لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي لأخويه الشقيقين تعصيبا – بينهما بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان. فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما:
للبنات الست ثلثاها: اثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن سهمان, والباقي ستة أسهم للأخوين الشقيقين, لكل واحد منهما ثلاثة.
وهذه صورتها:
الورثة / اصل المسألة | 3 * 6 | 18 |
---|---|---|
6 بنات | 2 | 12 |
أخوان شقيقان | 1 | 6 |
والله تعالى أعلم.