الأدلة على نقض الوضوء بما خرج من السبيلين..

25-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل جميع ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء مع الأدلة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسبيلان هما القبل والدبر، وما خرج منهما يشمل الآتي:

أولاً: البول: والدليل على نقضه للوضوء حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.

ثانياً: الغائط: والدليل على نقضه الوضوء حديث صفوان بن عسال السابق.

ثالثاً: الريح : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.

رابعاً: المني والمذي والودي: والدليل على نقضها للوضوء حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما المني ففيه الغسل، وأما المذي ففيه الوضوء. أخرجه أحمد في مسنده وصححه الأرناؤوط.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره. أخرجه ابن أبي شيبة.

خامساً: الدم، والدليل على أن خروجه من الفرج ناقض للوضوء، أمره صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة.

سادساً: قد يخرج من السبيلين شيء نادر كحصى أو دود، وهذا ينقض قياساً على ما ذكر.

وبهذا تبين أن جميع ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء.

والله أعلم.

www.islamweb.net