الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن من عين لإمامة مسجد براتب وجب عليه الالتزام التام بإمامة الناس، وعدم التغيب عنهم إلا لضرورة أو حاجة، فإن تغيب لغير ذلك فهو آثم لتفريطه في تلك الأمانة العظيمة، والراتب الذي يتقاضاه مقابل ذلك وهو غائب عن الإمامة دون إذن من الجهات المسؤولة لا يحل له تملكه، بل عليه رده إلى الجهة المختصة ولو بطرق غير مباشرة ما وسعه ذلك، فإن لم يستطع رده فليصرفه في مصالح المسلمين العامة، أو يدفعه للفقراء والمساكين، وإنابتك غيرك لا تعفيك من المسؤولية ـ ولو فرض أنه قام بالمهمة ـ ولا يصير بذلك المرتب الذي تتقاضاه حلالاً، لأن الجهة المسؤولة قد جعلتك أنت إماماً على القوم فليس لك أن تنيب غيرك ما لم تأذن لك الجهة المسؤولة في ذلك، فكيف وهذا النائب لا يحضر أيضا، فاتق الله تعالى، وأد ما اؤتمنت عليه وأطب مطعمك، وراجع في شأن الراتب مع هذا التقصير الفتويين رقم: 119856، ورقم: 6424.
والله أعلم.