الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة حامل النجاسة بالصورة المذكورة في السؤال قد سبق بيانها في الفتوى رقم:
15358.
ولا علاقة بين انتقاض الوضوء، وإفراغ ما في الحاوية من نجاسة، لأن إخراج النجاسة من الحاوية ما هو إلا إزالة لنجاسة عن محل متصل بالبدن كالثوب، وإزالة النجاسة من الثوب لا تنقض الوضوء، فيكون الحكم هنا كذلك.
لكننا ننبه السائل عافاه الله، إلى أن خروج النجاسة من البدن إلى الكيس الذي يحمله ناقض لوضوئه إذا كان خروجه متقطعاً، بحيث يجد فرصة يؤدي فيها الصلاة حال انقطاعه.
أما إذا كان خروجه مستمراً دون انقطاع، فإنه لا ينقض الوضوء، وتصح الصلاة معه، كحال من به سلس بول، لكن يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت.
ولمعرفة كيفية صلاة أهل الأعذار راجع الفتوى رقم:
8777،
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
1795.
والله أعلم.