الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن المنزل إن كان لا يزال مرهونا في دين، فليس للورثة التصرف فيه – بغير رضى المرتهن صاحب الدين - إلا بعد استيفاء الدين. وإن لم يترك الميت نقودا يسدد بها الدين، وحل وقت السداد، فإن للمرتهن أن يرفع الأمر إلى القضاء ليلزم صاحب الرهن ببيع المرهون ووفاء الدين، وإلا باعه عليه الحاكم ووفى الدين.
جاء في الموسوعة الفقهية: اسْتِحْقَاقُ بَيْعِ الْمَرْهُونِ:
إِذَا حَل الدَّيْنُ لَزِمَ الرَّاهِنَ بِطَلَبِ الْمُرْتَهِنِ، إِيفَاءُ الدَّيْنِ؛ لأِنَّهُ دَيْنٌ حَالٌّ، فَلَزِمَ إِيفَاؤُهُ كَاَلَّذِي لاَ رَهْنَ بِهِ، فَإِنْ وَفَى الدَّيْنَ جَمِيعَهُ فِي مَالِهِ غَيْرِ الْمَرْهُونِ، انْفَكَّ الْمَرْهُونُ، فَإِنْ لَمْ يُوفِ كُل الدَّيْنِ أَوْ بَعْضَهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ بَيْعُ الْمَرْهُونِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِوَكِيلِهِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ؛ لأِنَّ لَهُ حَقًّا فِيهِ، وَيُقَدِّمُ فِي ثَمَنِهِ الْمُرْتَهِنَ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. فَإِنِ امْتَنَعَ عَنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ، وَبَيْعِ الْمَرْهُونِ لأِدَاءِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ، أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِوَفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ، أَوْ بَيْعِ الْمَرْهُونِ، وَأَدَائِهِ مِنْ ثَمَنِهِ. فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الاِمْتِنَاعِ مِنْ كِلاَ الأْمْرَيْنِ، عَزَّرَهُ الْحَاكِمُ بِالْحَبْسِ أَوِ الضَّرْبِ لِيَبِيعَ الْمَرْهُونَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل بَاعَ الْحَاكِمُ الْمَرْهُونَ، وَقَضَى الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ؛ لأِنَّهُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لأِدَاءِ الْوَاجِبِ. اهــ.
وانظر الفتوى رقم: 196319.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 . ولزوجتيه الثمن فرضا - بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 . والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 .
فتقسم التركة على سبعمائة وعشرين سهما, للأم سدسها, مائة وعشرون سهما, وللزوجتين ثمنها, تسعون سهما, لكل واحدة خمسة وأربعون, ولكل ابن ثمانية وستون سهما, ولكل بنت أربعة وثلاثون سهما.
وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 30 | 720 |
---|---|---|
أم | 4 | 120 |
زوجتان | 3 | 90 |
6 أبناء 3 بنات |
17 |
408 102 |
والله تعالى أعلم