الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع أو الحث أو التأكيد - ، يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا لم تفعل ما حلفت عليه عند تحقق المحلوف عنه، وقع الطلاق الثلاث، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فإن كنت حلفت بغرض التهديد والمنع ولم تقصد إيقاع الطلاق، فإن لك أن تكفر كفارة يمين ولا يلزمك بيع المحل ولا طلاق امرأتك.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.