الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاللون الذي تجده ما دام لون نجاسة، فهو نجس, ويلزم تطهير البدن منه قبل الصلاة, ولا يصح الوضوء قبل الاستنجاء منه عند كثير من الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 138069.
وقد بينا في الفتوى رقم: 131364 أن بقاء اللون لا يعفى عنه إلا عند عسر إزالته.
فإذا تبين لك هذا، فيلزمك تطهير المحل قبل الصلاة، ولا يعفى عن لون النجاسة إلا إذا عسرت إزالته.
والله تعالى أعلم.