حكم من اتفق مع زوجته أن يطلقها واحدة ويقول إنه طلقها ثلاثا

16-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أجبرت على طلاق زوجتي من قبل أمها بغرض أن تجلس معها، لأن الأم مريضة وكبيرة في السن وتكرهني ولا تريد أن تكون ابنتها على علاقة بي طوال تواجدها معها فهي في الغالب مجرد حجة كي أطلق ابنتها، وطلبت أن يكون الطلاق بائنا بينونه كبرى، فاتفقت أنا وزوجتي أن أطلقها طلقة واحدة وأقول إنني طلقتها 3 طلقات لأريح أمها، وبالفعل حدث ذلك وخرجت قسيمة الطلاق بهذا، فهل يجوز أن أردها مرة أخرى بعد تحسن الأمور؟ أم تحسب 3 طلقات؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلم يتضح لنا ما إذا كنت طلقتها بالفعل ثلاثا أم أنك قلت إنك طلقتها ثلاثا إرضاء لأمها وكتب الموثق ذلك، وعلى كل فنقول: إن مجرد اتفاقكما على أن تطلقها لا يقع به الطلاق لا واحدة ولا أكثر، لأن الطلاق إيقاع وإنشاء، والاتفاق عليه وعد، والوعد بالطلاق ليس طلاقا إجماعا، كما قررناه مرارا، فمن ذلك ما جاء في الفتاوى التالية أرقامها: ‏‎6142‎‏، 9021، ‏‏32142، 44127

لكن قولك لذلك على سبيل الإخبار دون الإنشاء يدخل في باب الإخبار الكاذب بالطلاق، وفيه خلاف ‏بين فقهاء الملة فالشافعية والحنفية يعتبرونه طلاقا قضاء لا ديانة، خلافا للحنابلة، فهو عندهم طلاق قضاء وديانة، ‏والمفتى به في الشبكة الإسلامية القول الأول، وانظر لتقرير المذاهب والترجيح في هذه المسألة الفتويين رقم: 23014، ورقم: 52839.

وعليه، فلا أثر لهذا الإخبار ما لم يقض القاضي الشرعي بموجبه، فإن قضى بموجبه فحكمه ملزم ديانة ‏وقضاء، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف الفقهي، كما بيناه مفصلا في الفتوى رقم: ‏‎117557‎‏، وما أحيل عليها فيها.

‏وما يكتب في قسيمة الطلاق الصادرة عن المأذون الشرعي الموثقة من وزارة العدل أو شهادة الطلاق الصادرة عن ‏الأحوال المدنية فليس حكما قضائيا، وإنما هو توصيف للواقعة وتشخيص للحكم وتوثيق رسمي لذلك، أما إذا كان الواقع أنك طلقتها بالفعل ثلاثا ولكنك تريد واحدة فقد طلقت ثلاثا عند الجمهور ولا تفيد النية في ذلك.

‏والخلاصة أن الأمر إن اقتصر على الاتفاق بالطلاق دون إيقاعه فهي زوجتك لم تطلقها أصلا؛ لكن إن حكم ‏القاضي الشرعي بالطلاق ثلاثا بناء على ما تلفظت به وقع ولا تحل لك حتى تنكح زوجا ‏غيرك -لا نكاح تحليل- ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه ثم تعقد عليها، وأما الإجبار المذكور في السؤال فلا أثر له شرعا، لأنه إجبار أدبي وليس إكراها ملجئا، والذي يمنع وقوع ‏الطلاق هو الإكراه الملجئ، كما بيناه مفصلا في الفتويين رقم:: 42393، ورقم: 6106.

وانظر في ‏تقرير ذلك الفتوى رقم: ‏‎38518‎‏، وما أحيل عليه فيها. ‏
والله أعلم.

www.islamweb.net