الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في الشركات التي يكون أساس عملها مشروعًا، لكن قد يدخلها الحرام: جائز؛ شريطة تجنب الأعمال المحرمة فيها، سواء أكان العمل محاسبة، أم غيرها.
وإذا لم يجتنب العامل الحرام: فيكون في راتبه مقابل هذا العمل من الحرام بقدر ذلك:
فإن أمكن ضبط نسبة الحرام: فيخرج ما يقابلها - كالطريقة التي ذكرت من تقدير الساعات التي تم فيها تسجيل المعاملات الربوية، وإخراج ما يقابلها - وإلا فيجتهد، ويخرج ما يغلب على الظن براءة ذمته به من الكسب الخبيث، فيصرفه في مصالح المسلمين، ويدفعه للفقراء والمساكين، مع وجوب التوبة، وترك العمل المحرم.
وأكل الحرام من موانع الدعاء، كما جاء في الحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. فيخشى على من أكل الحرام، ولو قليلًا أن يمنع ذلك من إجابة دعائه.
وأما مسألة تقييد المحاسب للمعاملات الربوية: ففيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم: 28330.
والله أعلم.