الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السفر إلى بلاد الكفار يختلف حكمه باختلاف الأشخاص والأحوال، كما بيناه بالتفصيل في الفتويين: 118279، 144781.
فإذا علمت أن السفر مباح: فلا إشكال في جواز الإعانة عليه.
وأما إذا علمت، أو غلب على ظنك أن السفر غير جائز: فلا تجوز لك الإعانة عليه؛ لأن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}،
وأما إذا لم تعلم بحال المسافر، أو شككت فيه: فالإعانة حينئذ ليست بمحرمة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرًا -:
إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معًا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية، والحنابلة، ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك، أو التوهم مكروه.
والله أعلم.