الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق والدك أن يأخذ من مالك ما يحتاج إليه.
وأما لغير حاجته: فلا يحق له ذلك عند جمهور أهل العلم، ويرى الحنابلة أن للأب أن يأخذ من مال ولده، ولو من غير حاجة، بشرط ألا يجحف بمال الولد، وألا يأخذ ما تعلقت به حاجته، وألا يأخذ منه ليعطي ولدًا آخر، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 62473، 46692، 140298، 104517.
وعلى ذلك: فإن كنت تحتاج إلى هذا المبلغ الذي طلبه والدك، أو كان أخذه يجحف بمالك، فلا يلزمك أن تعطيه إياه، ولا سيما إن كان غنيًا، وهو يريده في ما يزيد عن حاجته.
ومع ذلك يبقى أن الأفضل والأكمل هو طاعة الوالد، وموافقته في ما يريد، طالما أنه لا ينفق هذا المال في حرام، ولا يترتب على إعطائه أن تضيع نفسك، أو من تعول.
والله أعلم.