الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
ففي الحالة الأولى التي صليت فيها الظهر بعد العصر قد أخللت بالترتيب, والترتيب مستحب عند بعض العلماء كما هو قول الشافعية, ومنهم من جعله شرطا فلم يسقط بالجهل, ومنهم من رأى سقوطه بالجهل، قال المرداوي في الإنصاف: لَوْ جَهِلَ وُجُوبَ التَّرْتِيبِ: أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ وُجُوبُهُ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَقِيلَ: يَسْقُطُ، اخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ فَقَالَ: هُوَ كَالنَّاسِي لِلتَّرْتِيبِ. اهـ.
وصوب الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع سقوطه بالجهل، فقال: فإذا كان هذا جاهلاً فإنه لا يَضرُّه تركُ الترتيب، ونقول: صلاتُك صحيحة، وهذا القول هو الصَّواب. اهـ.
وعلى هذا، فلا تلزمك إعادة العصر ولو أعدتها احتياطا وخروجا من الخلاف لكان حسنا.
وفي الحالات الثانية والثالثة والرابعة التي ذكرتها: إن كنت تعني أنك قصرت الصلاة خلف الإمام المقيم، فإن صلاتك لا تصح وتلزمك إعادتها, وتعيدها تامة غير مقصورة، لأن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام, وإن كنت تعني أنك أتممت الصلاة ولم تقصرها، فصلاتك صحيحة، وانظر الفتوى رقم: 105123، عن مسافر قصر الظهر خلف مقيم يصلي العصر, والفتوى رقم: 115665، عن كيفية إعادة الصلاة التي صليت قصرا.
والله أعلم.