الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد استمعنا للمقطع الصوتي المشار إليه، وهو لفضيلة الشيخ محمد بن مختار الشنقيطي المعاصر، ولا شك أنه من أهل العلم المعروفين، إلا أننا لا نوافقه على قوله: ولو فرضنا أنه خرج منك ريح بالفعل، ولم تشمه، ولم تسمع الصوت، فصلاتك صحيحة. لأن من تيقن خروج الريح بطلت طهارته بالاتفاق، ولو لم يسمع صوتًا، ولم يشم ريحًا، وقد نقل النووي الإجماع على هذا، فقال: حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا، معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. اهــ
وقياسه - حفظه الله تعالى - من تيقن الحدث، ولم يسمع الصوت، ويشم الريح، على المستحاضة التي تصح صلاتها، مع خروج دم الاستحاضة، قياس مع الفارق، فإن تلك عذرها مستمر, وهذا عذره غير مستمر.
ونرى أن من صلى، مع تيقنه خروج الريح، من غير أن يسمع، أو يشم: فإن صلاته باطلة، تلزمه إعادتها، إلا أن يكون مصابًا بسلس الريح.
ولعل الشيخ فهم من حال السائل أنه مصاب بسلس الريح؛ لأن قياسه حال السائل الذي سأله على المستحاضة، يُشعر بأن الشيخ فهم أنه مصاب بالسلس, ومن كان مصابًا بسلس الريح، فهو كالمستحاضة، كما ذكر الشيخ - حفظه الله تعالى - مع أن السؤال ليس فيه ما يشعر بأن السائل مصاب بالسلس.
والله تعالى أعلم.