الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تدفع المبلغ المقدر من قبل دولتك كجمارك أو ضرائب على هذا الذهب، إلا إذا ثبت أن هذه الرسوم غير شرعية، وأنها فرضت ظلماً ولا تصرف في وجوه شرعية، فلا حرج عليك والحالة هذه إذا تهربت من دفع تلك الرسوم، ولو كان ذلك عن طريق دفع مبلغ من المال لشخص ما يمكنه أن يستخدم جاهه أو نحو ذلك لإدخال ذهبك، ولمعرفة حكم ثمن الجاه راجع الفتوى رقم:
9559 أما بالنسبة لحكم الضرائب التي تدفع إلى الدولة، فراجع لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية:
592 5107 10709والله أعلم.