الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب الغسل إلا بتيقن خروج المني، ومادمت تشكين في خروجه فلا غسل عليك، فالمتيقن خروج الدواء وما زاد عليه مشكوك فيه، فيستصحب الأصل وهو عدم خروج شيء زائد مخالط لهذا الدواء، قال النووي في الروضة: مِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يُبْنَى عَلَيْهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ، اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الْيَقِينِ، وَالْإِعْرَاضُ عَنِ الشَّكِّ، فَلَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، أَوْ عَكْسُهُ عَمِلَ بِالْيَقِينِ فِيهِمَا، وَلَوْ ظَنَّ الْحَدَثَ بَعْدَ يَقِينِ الطهارة فكالشك. انتهى.
وعليه، ففعلك صحيح ويجزئك الوضوء مادمت لا تتحققين خروج المني.
والله أعلم.