الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من علم بردة مسلم ـ فضلًا عن والد ـ أن ينصح له، وأن يعظه، ويبين له خطأه، ويفند له شبهته بقدر المستطاع؛ حتى يعود إلى الإسلام، وينجو من الخلود في النار، فإن يئس منه، ورآه مصرًّا على ردته، فعليه رفع أمره إلى الحاكم؛ أداءً لحق الله تعالى، وتطهيرًا للمجتمع، ثم لعله أن يرجع حين يستتيبه الحاكم، ويتأكد ذلك إن جاهر المرتد بردته، ودعا غيره إليها؛ لعظم مفسدته، وشدة خطره؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 199759.
فإن لم يكن المرتد في بلد تقام فيها حدود الله، وخشي المرء على نفسه من مناصحته أن يتأثر بضلالته، فلا ينصحه، ولا يحاوره.
ويمكن للسائلة في هذه الحال أن تبحث عمن يقدر على القيام بنصحه، أو ترسل له بعض الروابط للصفحات المتخصصة في الرد على شبهه وضلالاته، ولا إثم عليها في كرهه، بل هذا هو الواجب: بغضًا في الله تعالى؛ من أجل ردته.
والله أعلم.