حكم الشراء ببطاقة الائتمان الأمريكية التي تعبأ بواسطة بطاقة محلية

27-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
الربا، وبطاقات الشراء عبر الإنترنت.
أنا في الحقيقة لم أستطع فهم ما هو الربا أصلاً، حاولت البحث عبر الإنترنت، لكني لم أجد سوى أجوبة طويلة، وبعبارات منمقة، ومعقدة، وأنا للأسف لغتي العربية بسيطة، ولم أدرس الشريعة لكي أفهم كل تلك المصطلحات المتقدمة التي يستعملها البعض في شرح الفتاوى؛ لذا أرجو إجابتي بلغة جد بسيطة.
سؤالي عن نوع من أنواع البطاقات التي تستعمل للشراء من مواقع الإنترنت: وكما هو معلوم فإن بعض المواقع الأمريكية لا تقبل إلا بطاقات أمريكية؛ لذلك هناك بعض الشركات توفر للزبون بطاقة أمريكية، يقوم بتعبئتها بواسطة بطاقته المحلية، ويشتري بها من هذه المواقع.
لكن عند التعبئة، يتم احتساب مبلغ تقريبي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقك، وأن يفقهك في دينه، ثم إنك لم تصفي البطاقة المذكورة وصفا كافيا، فلا نستطيع الحكم عليها بعينها، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن من حيث العموم يقال: إن كانت بطاقة الشراء هذه يقوم المشتري بتعبئتها، ثم الشراء بها، فهي جائزة، ويجوز للجهة المصدرة أخذ مبلغ مقطوع، أو نسبة معلومة عند تعبئة المشتري للبطاقة، وذلك مقابل الخدمات التي تقوم بها. وراجعي في هذا الفتوى رقم: 133772 ، والفتوى رقم: 153041.

وراجعي للفائدة حول الربا الفتوى رقم: 13533.

والله أعلم.

www.islamweb.net