الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشقة ملكاً لزوجك في حياته فهي كسائر أملاكه تقسم على جميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية، وأما إن كانت الشقة مملوكة لوالده ومكنّه من الانتفاع بها في حياته دون أن يملكها له، فالشقة ملك الوالد لا حق لكم فيها، وله أن ينتفع بها كما شاء، ولا عبرة للعرف المخالف للشرع، وأما الأثاث الذي في الشقة، فإن كان داخلاً في صداقك ـ كما هو معمول به في بعض البلاد ـ فهو ملك لك وحدك، وانظري الفتوى رقم: 119216.
وإذا لم يكن لك ولبنتك من الميراث ما يكفي للنفقة والسكنى، فإن نفقة البنت وسكناها تلزم جدها، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 113863.
وحيث كانت حضانة البنت لك ولم يكن لك مسكن، فالراجح عندنا أنّ الجد يلزمه توفير مسكن لك مع البنت، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 24435.
والله أعلم.