الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن زواج الزانيين لا يجوز إلا بعد التوبة والاستبراء، لكن في مثل هذه الحالة لا نرى بأساً في الأخذ بقول من يصحح هذا الزواج، وراجعي الفتويين: 217870، والفتوى: 219151.
وبخصوص الحمل الذي حصل من الزنا، فما دمت ولدت بعد ستة أشهر من الزواج، فالولد لاحق بزوجك، ولا يملك نفيه إلا باللعان، وقد ذهب بعض العلماء -خلافاً للجمهور- إلى جواز عقد الزاني على الحامل من زناه، وأن الولد ينسب إليه ما دامت المرأة ليست فراشًا لغيره ولم ينازعه أحد في نسب الولد، قال ابن قدامة رحمه الله: وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور، وقال الحسن وابن سيرين يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة، وقال إسحاق يلحقه، وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها، والولد ولد له.
فهذا ما يتعلق بالزواج والنسب، أما فيما بينك وبين الله من حيث الذنب الذي وقعت فيه، فما دمت تائبة منه، فأبشري بقبول توبتك، واعلمي أن التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.