الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1ـ فإذا كان هذا الرجل عاقلًا، فلا شيء على المرأة، جاء في المبدع في شرح المقنع: وإن أمر عاقلًا ينزل بئرًا، أو يصعد شجرة فهلك بذلك، لم يضمنه؛ لأنه لم يجن، ولم يتعد، أشبه ما لو أذن له، ولم يأمره، وكاستئجاره، قبضه الأجرة، أو لا.
2ـ القات مما اختلف العلماء في حكم تناوله، والمفتى به عندنا هو التحريم، وعلى ذلك: فلا تجوز زراعته، ولا الاتجار به، والمال المكتسب من ذلك محرم، وانظر الفتويين رقم: 36695، ورقم: 45261، وما أحيل عليه فيهما.
فإن كانت المرأة لا تعتقد تحريم الاتجار به، أو كانت جاهلة، ثم علمت بالتحريم بعد ذلك، فلا حرج عليها في الانتفاع بما سلف اكتسابه، وانظر الفتوى رقم: 137729، وإحالاتها.
أما إن كانت تعتقد التحريم عند الاتجار به: فلا يجوز لها الحج مما اكتسبته منه، بل عليها أن تتخلص منه بصرفه إلى الفقراء، وفي المصالح العامة.
فإن لم يتبق لديها ما يكفي لحجها: فلا حج عليها، ثم إن هذا كله من حيث الإثم وعدمه.
أما من حيث الصحة: فالحج من مال حرام صحيح مع الإثم عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 43044، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.