الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفتاة إذا لم تبلغ بأن تظهر عليها واحدة من علامات البلوغ: الحيض، أو الاحتلام، أو نبات الشعر الخشن على العانة، أو الحمل أو بلوغ الخامسة عشرة سنة، فإنها غير مكلفة بالحجاب، وليس معنى ذلك أن يتركها أهلها تخرج مبتذلة بل عليهم أن يعودوها الحشمة والحجاب، فإذا بلغت لم يكن الحجاب غريباً عنها، أو بدعاً من أمرها، وأما حكم عمل المرأة كمذيعة فانظري الفتوى رقم:
3269والله أعلم.