الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11 }.
ولا شيء لشقيق الميت وشقيقاته وابني الشقيق، لأنهم لا يرثون مع وجود الأب, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
والمسألة عائلة ـ والعول نقص في الأنصباء وزيادة في السهام ـ فتقسم التركة على واحد وثمانين سهما, للأم منها اثنا عشر سهما, وللأب منها اثنا عشر سهما, وللزوجة منها تسعة أسهم, وللبنات منها ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر, وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 - 27 * 3 | 81 |
---|---|---|
أم | 4 | 12 |
أب | 4 | 12 |
زوجة | 3 | 9 |
3 بنات | 16 | 48 |
والله أعلم.