الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يختص بك من الملابس المستعملة، فلا حرج عليك في التصدق به دون إذن زوجك، لأنّ الزوجة تملك النفقة بقبضها، قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا دفع إليها نفقتها، فلها أن تتصرف فيها بما أحبت، من الصدقة والهبة والمعاوضة، ما لم يعد ذلك عليها بالضرر في بدنها وضعف جسمها...
والكسوة كالنفقة، قال البهوتي رحمه الله:.. وتملكها ـ أي الكسوة ـ بالقبض مع نفقة أي وتملك النفقة أيضا بالقبض..
أما ملابس الأولاد المستعملة ـ غير البالية: فالظاهر أنه ليس لك التصرف فيها بغير إذن زوجك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 63868.
وما دمت تصرفت فيما سبق جاهلة بالحكم فنرجو ألا يكون عليك إثم ـ إن شاء الله ـ لكن استسمحي زوجك في ذلك. وينبغي أن تتفاهما وتتفقا على ما فيه المصلحة في المستقبل.
والله أعلم.