حق المرأة في المتعة إن طلبت الطلاق

2-2-2014 | إسلام ويب

السؤال:
طلقني زوجي بعد معاناة دامت معه 10 سنوات لمحاولة منعه من رؤية الأفلام الإباحية، وعانيت معه كثيرًا كي يرجع عن هذا، وحاولت بشتى الطرق معالجة الأمر، ولم يجدِ ذلك شيئًا حتى امتنعت عنه مدة ثلاث سنوات، وكنت أخذت قرارًا بالطلاق؛ لتضرري الشديد من سلوكه، ولكرهي لمعاشرته كرهًا شديدًا، فطلقني غيابيًا بعد ذلك، والسؤال هو: هل تحق لي إقامة دعوى قضائية للمطالبة بنفقة المتعة على الرغم من أن قرار الطلاق كان بناء على رغبتي؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك طلقك دون إبراء منك، فلك مطالبته بالمتعة، فهي مستحبة عند الجمهور، وواجبة عند بعض العلماء.

ولا تسقط المتعة عند من يقول بها بمجرد طلب الزوجة الطلاق، وإنما تسقط إذا وقع الطلاق على مال، وراجعي الفتوى رقم: 126592.

واعلمي أنّ هجرك لزوجك بسبب فسقه غير جائز، إلا على قول بعض أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 215446.

والله أعلم.

www.islamweb.net