الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة متى رأت الطهر أن تبادر بالاغتسال، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. اهـ
فإن كنت أخرت الاغتسال بعد رؤية الطهر، فقد أخطأت بذلك، ويلزمك عند الجمهور قضاء الصلوات التي تركتها قبل أن تغتسلي وبعد تحقق حصول الطهر، وأما ما تراه المرأة بعد الطهر: فإن كان صفرة أو كدرة فالمفتى به عندنا أنه يكون حيضا في زمن العادة أو إذا كان متصلا بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وإن كان غير صفرة أو كدرة فليس بحيض، وعلى كل حال فإن كنت تركت شيئا من الصلوات حيث وجب عليك أداؤها فالواجب عليك عند الجمهور قضاء جميع تلك الصلوات، ويرى شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أن القضاء لا يلزمك والحال ما ذكر، وانظري الفتوى رقم: 125226.
وقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، وحيث أردت القضاء فعليك أن تقضي ما يحصل لك به العلم ببراءة ذمتك، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.