الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أوردت لم يتضمن سؤالا محددا، والأمر على ما ذكرنا لك سابقا من أنه لا تجب طاعة الوالدين فيما فيه ضرر على الولد وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 76303.
وإن كنت تسألين عن أمر تقرير الطبيب وإجراء الطبيبة العملية تحت إشرافه، فنعمل فيها القاعدة المذكورة بالفتوى المشار إليها، فتجب الطاعة فيما فيه مصلحة ولا ضرر منها عليك، فإن لم تكن هنالك مصلحة أو ترتب على ذلك ضرر عليك لم تجب الطاعة.
وننبه إلى أنه يقدم في علاج المرأة امرأة مثلها مسلمة أو كافرة، فإن لم توجد فيقدم الطبيب المسلم على الكافر، فلا يجوز أن يجري هذه العملية طبيب رجل مع وجود امرأة ماهرة تستطيع القيام بها، ولمزيد التفصيل في هذا نرجو مطالعة الفتوى رقم: 8107.
والله أعلم.