الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب الغسل لا ينبني على ما تراه المرأة في منامها، وإنما على نزول المني، وقد ذكرنا علامات تميز المني عن غيره في الفتويين: 51191، 58570.
فحيث وجدت تلك الصفات، حكم على الخارج بأنه مني، ووجب الاغتسال منه إذا نزل في اليقظة بشهوة، أو نزل في النوم مطلقا.
أما إن لم توجد تلك الصفات، فلا يجب الاغتسال، وإنما يجب الوضوء.
وظاهر كلام الطبيبة أن الإفرازات المذكورة في السؤال رطوبة فرج. وقد سبق الكلام عنها في الفتويين: 195967 ، 127682
وإذا شككت في كون الخارج منيا، أو رطوبة فرج، فلا يتحتم عليك الغسل، بل تتخيرين بين الأمرين بناء على مذهب الشافعية، كما سبق في الفتويين: 180993، 150763
والله أعلم.