الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح، لكن على أية حال، فإن زوجك إذا كان قد كتب لك رسالة بطلاقك ثلاثاً، وكان قاصدا بها الطلاق، فقد وقعت الثلاث، وبنت منه بينونة كبرى، ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
ولا عبرة بما كتب بالصك، وإنما العبرة بما كتبه الزوج أو تلفظ به، فإن قال الزوج إنه كتب هذه الرسالة بغير قصد الطلاق، ففي وقوع الطلاق بها خلاف بيناه في الفتوى رقم: 167795.
والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.