الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله، كما بيناه في الفتوى رقم: 98385
وعليه؛ فإن كان الغضب قد بلغ منك مبلغاً أفقدك الوعي، وغلب على عقلك بحيث لم تدر ما تقول، فطلاقك غير نافذ، وأما إن كنت تلفظت بطلاق زوجتك مدركا، غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195
والله أعلم.