الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان تيمم الإمام المذكور قد حصل لعذر مقبول شرعا كفقده الماء فلم يجده بعد طلبه، أو لتعذر استعمال الماء، لكونه مريضا مرضا يزيده الماء أو يتأخر برؤه باستعماله، أو يخاف بسبب البرد حصول مرض ولم يكن عنده ما يسخن به الماء فصلاته صحيحة، وإن انتفت جميع هذه الأمور وكان تيممه لغير عذر شرعي، فإن صلاته باطلة ويلزمه إعادتها, ومن صلى وراءه جاهلا بأنه جنب، فإن صلاته صحيحة, وانظر الفتوى رقم: 227872عمن صلى بالناس إماما وهو جنب، والفتويين رقم: 2001ورقم: 205369، وكلاهما عن شروط جواز التيمم بدل غسل الجنابة.
والله أعلم.