الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما يسير القيء: فالعفو عنه رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ ولكنها ليست المعتمدة في المذهب، ولا حرج من العمل بها وبخاصة عند المشقة، قال الموفق في المغني: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ الْقَيْءِ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ الْإِنْسَانِ نَجِسٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ، فَأَشْبَهَ الدَّمَ. انتهى.
وأما ما خرج من القيء غير متغير، فالقول بطهارته مذهب المالكية، وهو قول وجيه لا حرج في العمل به وبخاصة عند المشقة، كما ذكرنا ذلك في فتوانا رقم: 119872.
ولبيان ما يعفى عنه من النجاسات انظر الفتوى رقم: 134899.
وأما سقوط الدم اليسير في الماء: فإن قلنا لا ينجس الماء إلا بالتغير كقول المالكية، فالأمر واضح، وإن قلنا ينجس قليل الماء بملاقاة النجاسة، فإن هذا الماء ينجس والحال هذه، ولا يعفى عن يسير الدم الساقط فيه، قال البهوتي في الروض: ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة. انتهى.
فأفاد أن يسير الدم ينجس قليل الماء إذا وقع فيه.
والله أعلم.