الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطاهر الجاف إذا لاقى شيئا متنجسا، جافا، لم تنتقل إليه النجاسة، ومن ثم فلا حرج في الصلاة على هذا البساط الذي لاقى ثوبا جافا نجسا؛ ولبيان أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر انظر الفتوى رقم: 116329 ، ورقم: 154941.
والله أعلم.