يزول الذنب بإقامة الحدود والكفارات المقدرة شرعا

20-2-2014 | إسلام ويب

السؤال:
إذا أقيم الحد أو الكفارات، فهل يغفر الذنب؟ وهل يجوز الحب بين شخصين غير متزوجين، مع الالتزام بشرع الله؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالصحيح أن الحدود مكفرات لذنب من أقيم عليه الحد، كما بيناه في الفتاوى: ‏111207‏، ‏23576‏.

وكذلك ‏الكفارات المحددة من قبل الشارع لبعض الذنوب مكفرات لذنب من بذل الكفارة، كالحنث في اليمين، والظهار، وغيرها، كما يدل عليه المعنى، قال البقاعي في النظم في كفارة اليمين عند ‏قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ {المائدة:89}: أي الأمر الذي يستر النكث، والحنث عن هذا التعقيد، ويزيل أثره، بحيث تصيرون كأنكم ‏ما ‏حلفتم.

وقال الشوكاني في هذا الموضوع من تفسيره:‏ قَوْلُهُ: فَكَفَّارَتُهُ الْكَفَّارَةُ: هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ التَّكْفِيرِ، وَهُوَ التَّسْتِيرُ، وَكَذَلِكَ الْكُفْرُ هُوَ ‏السَّتْرُ، ‏وَالْكَافِرُ هُوَ السَّاتِرُ؛ لِأَنَّهَا تَسْتُرُ الذَّنْبَ وَتُغَطِّيهِ. وهكذا باستقراء مواضع الكفارات المقدرة شرعًا، والله أعلم.‏

أما حب الرجل للمرأة الأجنبية، أي لغير زوجته: فإن وقع بسبب غير اختياري فلا يؤاخذ العبد عليه؛ لأن الاختيار مناط التكليف.

وأما ما نشأ عن سبب محرم: فيؤاخذ العبد به، وللمزيد في التفرقة بين النوعين وحكمهما تنظر الفتويان:‏4220 ، 33115.‏

ولمعرفة حكم الصداقة بين الجنسين تنظر الفتاوى: 10522، 17479، 1769.

ولمعرفة خطورة العلاقة بين الجنسين بغير الزواج: 30194، 9463.

‏وانظر في كيفية علاج داء الحب العضال الفتوى التالية: ‏9360.‏

والله أعلم.

www.islamweb.net