الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه لا تجب الزكاة على شيء من المال الذي ملكته بمجرد أنه حال عليه الحول, وإنما تجب عليه إذا حال عليه الحول بعد بلوغ النصاب ـ والنصاب ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة ـ فانظر إلى ما جمعته من ذلك المال، فإن بلغ نصابا فعد سنة كاملة من يوم بلوغه النصاب، ثم أخرج منه ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ فلو فرض أن المال بلغ نصابا في الشهر الرابع الهجري لا قبله، فإنك تخرج زكاته في الشهر الرابع من السنة التالية، وما حصلت عليه بعد ذلك في أي شهر كان إن كان ربحا ناتجا عن النصاب، فإنك تزكيه معه, وإن لم يكن ربحا ناتجا عنه، بل مستفادا من راتب أو إرث أو غيرهما فلك أن تخرج زكاته مقدما مع النصاب في الشهر الرابع، فتخرج عن الكل ربع العشر، وهذا أسهل وأيسر لك، ولك أن تزكي كل مال في شهره ولو كان المال الثاني دون النصاب، وانظر الفتويين رقم: 176957، ورقم: 238927، عن زكاة من استفاد مالا جديدا من جنس مال عنده بالغا النصاب.
والله أعلم.