الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ما ذكرت دون إعلام الشركة بأنك أنت المقاول الأول ورضاها بذلك ولو كنت أعطيتها سعرا أقل من سعر السوق، فأنت وكيل عن الشركة في ذلك مؤتمن عليه، وتوليك للمقاولة بنفسك مع كونك وكيلا عن شركتك يجتمع لك فيه غرضان: الاسترخاص لنفسك, والاستقصاء للموكل, وهما متضادان، إلا إذا علم المسؤول في الشركة بذلك ورضي به، فإن علم ورضي جاز على الراجح، لانتفاء المحذور حينئذ، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وأشار المؤلف إلى منع بيعه من نفسه بالأولى، قال في البزازية: الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه، لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه، وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك.
والتعامل مع مندوب البلدية بالخصم له من الثمن مقابل الإذن ببناء الهنجر فيه تفصيل بيناه في الفتوى رقم: 143427
والله أعلم.