الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد الملامسة من غير التقاء للختانين لا توجب غسلاً إلا إذا خرج بسببها مني، لقوله صلى الله عليه وسلم:
" إنما الماء من الماء " أخرجه
مسلم في صحيحه.
وعليه؛ فإذا كان ما يخرج منك منياً، فالواجب عليك غسل جميع البدن بماء طهور.
أما إذا كان مذياً، فلا يلزم منه إلا نقض الوضوء وغسل المحل، وما أصاب البدن والثوب منه، وانظري الفتوى رقم:
18396.
والله أعلم.