الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فجوابنا على سؤالك يتلخص فيما يلي:
1ـ الشقة التي تسكنها أنت وأخوك ومات والدكما وهي مسجلة باسمه تعتبر من جملة الميراث الذي يقسم بين الورثة، ومجرد إسكانكما فيها لا تعتبر هبة, وإنما تصير ملكا لكما إن صرح والدكم ـ وهو في غير مرض مخوف ـ بأنه وهبها لكم، وحيزت من قبلكم ورفع هو يده عنها.
2ـ الأسهم التي تركها والدك تعتبر من جملة التركة أيضا وتقسم بين كل الورثة القسمة الشرعية, ولا يحق لوالدتك أن تتصرف فيها دونهم، ولا أن تهب شيئا منها لابنتها بحجة أن المتوفى أوصى بذلك، لأنه لو فرض أنه أوصى فعلا بأن يعطى شيء منها لابنته، فإن هذه وصية لوارث, والوصية للوارث ممنوعة شرعا ولا تمضي إلا برضا الورثة، كما فصلناه في الفتويين رقم: 121878، ورقم: 170967.
ثم إن الوصية بالمال لا تثبت بشهادة امرأة واحدة ويتأكد عدم قبولها إذا كانت شهادة أم لابنتها، فإنها محل تهمة, فإذا لم يوجد شاهد على وصية أبيك إلا أمك، فإنه لا عبرة بشهادتها.
3ـ وكذا الأرض الزراعية تعتبر من جملة التركة وتقسم بين الورثة، ولا تثبت الوصية بشهادة ابنة عمتك بأن والدك قال لها إن الأرض الزراعية لابنته، ولو فرض أنه أوصى بذلك وقامت البينة على وصيته، فإنها وصية لوارث وقد قدمنا الكلام عنها, فالواجب عليكم جميعا تقوى الله تعالى وقسمة كل ما تركه أبوكم بينكم القسمة الشرعية، لأنه ميراث, وإذا اختلفتم ولم يحصل بينكم تراض على قسمة معينة فارفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية وتعطي كل ذي حق حقه.
4ـ إذا لم يترك الميت إلا زوجته وابنيه وبنته، ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للبنت والابنين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على أربعين سهما:
للزوجة ثمنها: خمسة أسهم. ولكل ابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 8 * 5 | 40 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 5 |
ابنان بنت |
7 |
28 7 |
والله أعلم.