الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمتى بلغ نصيب أختك من النقود التي ورثتها نصابا ـ وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة ـ فإنه تجب فيه الزكاة بعد حولان الحول, فإذا بقي النصاب حولا فإنه يجب على وليها أو وصيها أن يخرج منه ربع العشر ـ أي 2،5 % ـ وهكذا ينظر كل واحد من الورثة في نصيبه من تلك النقود فمتى بلغ نصابا وحال عليه الحول، فإنه يخرج منه ربع العشر, وإذا لم يبلغ نصيبه نصابا أو بلغ ولكن نقص عن النصاب أثناء الحول بسبب المصروف، فإنه لا شيء فيها حتى يبلغ نصابا ويحول عليه الحول، ولا زكاة عليكم في البيت الذي تركه والدكم, وانظر المزيد في الفتوى رقم: 114984، عن كيفية الزكاة بعد تقسيم الميراث, ومثلها الفتويان رقم: 104041، ورقم: 208282.
والله أعلم.